الشيخ سيد سابق

360

فقه السنة

وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة سواء أتحدث حرفتها أم اختلفت " كنجار مع نجار أو نجار مع حداد " . وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر ، منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال أو الأبدان أو الصنائع أو التقبل . ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة ، لان الشركة عنده تختص بالأموال لا بالاعمال . وفي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي : " واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة : كالمفاوضة ، والعنان ، والوجوه ، والأبدان ، لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية ، بل اصطلاحات